الحطاب الرعيني
413
مواهب الجليل
22 ] ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين . وقال الباجي : الايلاء في اللغة اليمين . وقاله ابن الماجشون وكذلك قال المفضل . ويقال آلى وتألى وائتلى وآلى هو المستعمل عند الفقهاء . يقال : الأ يولي إيلاء والاسم منه الألية والجمع الألايا على وزن عطية وعطايا . قاله في تهذيب الأسماء . قال كثير في عمر بن عبد العزيز : قليل الألايا حافظ ليمينه * وإن ندرت منه الألية برت يصفه بقلة الحلف . ويقال الألوة بتثليث الهمزة . قاله في التوضيح وهو بسكون اللام وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال فيه : والألوة فأما الألوة بالتشديد فهو العود الذي يتبخر به وفيه لغتان ضم الهمزة وفتحها وهو فارسي معرب . وأما الشرع فحده ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وطئ زوجته يوجب خيارها في طلاقه . وحده المصنف بقوله : الايلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه . وكان الايلاء والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية فغير الشرع حكمهما . واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الاسلام أم لا ، وصحح بعضهم أنه لم يعمل بهما والله أعلم . وانظر تهذيب الأسماء واللغات ، وقوله : يتصور وقاعه تصوره ظاهر قال ابن عرفة : وفيها من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها . اللخمي : سواء ضمها إليه أم لا ، والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها وجهازه لأنه الوقت الذي توجه لها حق الإصابة فيه انتهى . ص : ( وإن مريضة ) ش : قال ابن عرفة : وإيلاء المريض لازم إن لم يقيده بمدة مرضه وإلا فقولان : الأول نص عليه ابن شاس وغيره ، والثاني نص عليه ابن رشد وغيره انتهى . ص : ( بمنع وطئ زوجته ) ش : سواء كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ أو متضمنة عقلا كوالله لا التقي معها ، أو شرعا كلا أغتسل من جنابة كما سيذكره المصنف قريبا . فرع : فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم : هو مول . وقال يحيى بن عمر :